السيد تقي الطباطبائي القمي

86

مباني منهاج الصالحين

ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ( 1 ) نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجرى على المعاملة ( 2 ) لا بعنوان العارية أو الوديعة ( 3 ) ويكفى ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن ( 4 ) . [ مسألة 39 : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ] ( مسألة 39 ) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان أقواهما الثاني ( 5 ) [ السادس : خيار الرؤية ] السادس : خيار الرؤية : ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف مار آه أو اشترى موصوفا غير